الشهوة المقدسة.. الشيعة أباحوا المتعة واستعارة النساء والعلاقة الحميمية أثناء الصوم

الأحد، 18 فبراير 2018 05:00 م
الشهوة المقدسة.. الشيعة أباحوا المتعة واستعارة النساء والعلاقة الحميمية أثناء الصوم
الشهوة المقدسة عند الشيعة
محمد الشرقاوي

"يا محمد خذ الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا" كلمات وردت في كتاب الاستبصار تبيح "استعارة فروج النساء"، رواها محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام، الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

مواطن عدة في المراجع الشيعية أباحت "متعة النساء"، أكدت الهوس الجنسي في المذهب الشيعي، فاستحلوا "استعارة الفروج" و"وطأ المرأة من دبرها"، والتمتع بها بدون زواج وموافقة ولي الأمر، ضمن روايات كثيرة ومتداولة في المراجع الشيعية.

تختلف "استعارة النساء" عن "زواج المتعة"، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي، وهو ما نقله الطوسي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها).

وكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حرامًا، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.

وفي المتعة، وردت أحاديث في فضل المتعة عند الشيعة، منها عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل، فلم يكلمها كلمة - أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها- إلا كتب الله له حسنة !، وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر ؟، قال: نعم بعدد الشعر"،  وهو ما ورد في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 452 .

وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15 .

وعن نكاح المرأة بدون إذن وليها، ما ورد في رسالة المتعة للشيخ المفيد ص 10: "قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ".

وفي النهاية للشيخ الطوسي ص 465، قال: "وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج، هذا إذا كانت البكر بالغة، فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها، وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام".

وفي وسائل الشيعة (آل البيت)، للحر العاملي ج 12 ص 33: عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها، فأفعل ذلك ؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فإن رضيت قال: وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار- أي يقصد مستقبلا إذا أرادت الزواج الإسلامي الشرعي سيكون عار عليها ألا تكون ببكارة وإلا ليس حرامًا أن يفتضها".

وأباح الشيعة مداعبة المرأة أثناء الصوم، وهو ما ورد عن آية الله الشيخ الفياض، كذلك "التمتع بالصغيرة، وهو ما ورد في السير عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخميني، حيث كان يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، وقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق